ميرزا حسين النوري الطبرسي
97
مستدرك الوسائل
قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " إن كان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها ، وعليها العدة " الخبر . 43 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ) ( 17653 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت ، قال : " لا وكس ولا شطط " . ( 17654 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة ( 1 ) ، خمسمائة درهم " . ( 17655 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، ( وتشاجرا ) ( 1 ) وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل ، وقد دخل بها ، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته ، المرأة فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع " .
--> الباب 43 1 - الجعفريات ص 101 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 840 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وهو . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 846 . ( 1 ) ليس في الصدر .