ميرزا حسين النوري الطبرسي

95

مستدرك الوسائل

39 - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله ، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف ) ( 17646 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع " . ( 17647 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله ، جامع أو لم يجامع " . السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) . دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . ( 17648 ) 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسين ( عليهما السلام ) - فتاقت نفسي إليها نصف النهار ، فقال أبي : يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر ، فقلت : دعيه فقد وجب لك الذي تريدين " . قلت : هذه الأخبار معارضة بأصح منها ، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل .

--> الباب 39 1 - الجعفريات ص 102 . 2 - الجعفريات ص 102 . ( 1 ) نوادر الراوندي ص 37 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 848 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 848 .