ميرزا حسين النوري الطبرسي

9

مستدرك الوسائل

بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك ( مد في ) ( 1 ) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره " . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله ، باختلاف يسير ( 2 ) . 7 - ( باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل ) ( 17374 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري " . ( 17375 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : " يستبرئها ( 1 ) بخمس وأربعين ليلة " . 8 - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد ، وإن كان له زوجة حرة ) ( 17376 ) 1 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط : عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

--> ( 1 ) في المصدر : غذا . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . ( 1 ) في المصدر : تستبرأ . الباب 8 1 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص 103 .