ميرزا حسين النوري الطبرسي
81
مستدرك الوسائل
22 - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح ، وكان لها وسط منها ) ( 17598 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : لا وكس ولا شطط " . ( 17599 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط " . ( 17600 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : " لا وكس ولا شطط " . 23 - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ) ( 17601 ) 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل ( 1 ) دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول
--> الباب 22 1 - الجعفريات ص 102 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 839 . 3 - رسالة المهر : ص 7 . الباب 23 1 - نوادر الراوندي ص 6 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .