ميرزا حسين النوري الطبرسي

74

مستدرك الوسائل

الرجل المرأة في عدتها ، وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، ولها صداقها بما استحل من فرجها " الخبر ( 2 ) . 14 - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول ) ( 17578 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة ، وأشهد علانية أخرى ، فجعل صداقين : صداقا علانية أكثر من السر ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح ، ويؤخذ بتزويج السر " . ( 17579 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و ) ( 1 ) اشهدا عليه سرا ، وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ " . 15 - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع إليها بنصف أجرة المثل ) ( 17580 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثم

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . الباب 14 1 - الجعفريات ص 93 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 847 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 15 1 - رسالة المهر للمفيد : ص 6 .