ميرزا حسين النوري الطبرسي

71

مستدرك الوسائل

المال ، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) ( 1 ) فجعل عمر يقول : كل أحد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له . 10 - ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا ) ( 17568 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ( 1 ) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل ( 2 ) ، وإلا فليس له عليها سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) ( 3 ) عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه . ( 17569 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه " . 11 - ( باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز ) ( 17570 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

--> ( 1 ) النساء 4 : 20 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 845 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إلى أجل مسمى . ( 2 ) في المصدر : ذلك الاجل . ( 3 ) ليس في المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 846 . الباب 11 1 - الجعفريات ص 98 .