ميرزا حسين النوري الطبرسي

57

مستدرك الوسائل

برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : " أحصنت " قال : نعم ، قال : " إذا ترجم " فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وضربه الحد . 16 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ) ( 17528 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : وجاءت امرأة إليه - يعني عليا ( عليه السلام ) - فقالت : ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهلا في فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها أترى ذلك حلا فأنكر ذلك السامعون ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " احضريني بعلك " فأحضرته فأمره ( 1 ) بطلاقها ( ففعل ) ( 2 ) ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال ( عليه السلام ) : " إنه عنين " فأقر الرجل بذلك ، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي ( 3 ) عدة .

--> الباب 16 1 - المناقب ج 2 ص 360 . ( 1 ) في الحجرية : فأمر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : تنقضي ، وما أثبتناه من المصدر .