ميرزا حسين النوري الطبرسي

45

مستدرك الوسائل

أبواب العيوب والتدليس 1 - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ) ( 17488 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به ، قال : " لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل ( 1 ) " قلت : أرأيت إن كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : " لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها " . ( 17489 ) 2 - وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : " ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت شهادة النساء عليها " . ( 17490 ) 3 - وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن المحدودة - إلى أن قال - : " ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن

--> أبواب العيوب والتدليس الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . ( 1 ) العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .