ميرزا حسين النوري الطبرسي
37
مستدرك الوسائل
فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها ، وتعتد منه عدة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة ( 1 ) فادعت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده . 45 - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ) ( 17463 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا " يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك " . ( 17464 ) 2 - الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال " ولا أمتك ولك فيها شريك " . 46 - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر ) ( 17465 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوجها ( 1 ) أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 45 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 936 . 2 - الهداية ص 69 . الباب 46 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 929 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : زوجهما ، وما أثبتناه من المصدر .