ميرزا حسين النوري الطبرسي
30
مستدرك الوسائل
ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا ( 1 ) منه ، فقد حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح ( له ) ( 2 ) نفسها ، لان العبد لا يجوز له أن ينكح ( 3 ) مولاته " . ( 17445 ) 2 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ( عليه لاسلام ) : " أن عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من أعجبها ، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه " . 35 - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول ) ( 17446 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : " وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها " الخبر .
--> ( 1 ) الشقص : الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج 2 ص 490 ، مجمع البحرين ج 4 ص 173 ) . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في نسخة : نكاح . 2 - المناقب ج 2 ص 360 ، وعنه في البحار ج 40 ص 225 . الباب 35 1 - المناقب ج 2 ص 360 .