ميرزا حسين النوري الطبرسي
22
مستدرك الوسائل
25 - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ) ( 17420 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان بعض أصحابنا قد روى عنك ، أنك قلت : " إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال " قال : " نعم يا فضيل " قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل له ما دون الفرج ، أله أن يقتضها ( 1 ) ؟ قال : " ليس له إلا ما أحل له ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها " قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج ، فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال : " لا ينبغي له ذلك " قلت : فإن فعل يكون زانيا ، قال : " لا ، ولكن خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها " . قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، بمثله ، إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي . ( 17421 ) 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم ، حل له ما أحل له منها " .
--> الباب 25 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 1 ) اقتض البكر : افتضها ، وافترعها ، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج 7 ص 220 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .