ميرزا حسين النوري الطبرسي

19

مستدرك الوسائل

الفرج ؟ قال : " زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا ، ثم قال ) ( 1 ) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه " . ( 17409 ) 6 - وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : " لا بأس " الخبر . ( 17410 ) 7 - وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : " هي له حلال " . ( 17411 ) 8 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) ، عن رجل أحل جاريته لأخيه ، قال : " هي له حلال " . 23 - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ) ( 17412 ) 1 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها " ( 17413 ) 2 - وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 8 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 . الباب 23 1 - المسائل الصاغانية ص 25 . 2 - المسائل الصاغانية ص 26 .