ميرزا حسين النوري الطبرسي

16

مستدرك الوسائل

قال : " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده ، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق " . ( 17398 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ( 1 ) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع " . 19 - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة ، ولا جبره على الطلاق ) ( 17399 ) 1 - البحار : نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فرق بينهما أنت " فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : " إن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، ثم قال : كان قول المالك للعبد : طلق امرأتك ، رضى بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد " . 20 - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة ) ( 17400 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي العباس قال :

--> 2 - الجعفريات ص 104 . ( 1 ) في المصدر : مولاه . الباب 19 1 - البحار ج 103 ص 344 ح 33 . الباب 20 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 91 .