ميرزا حسين النوري الطبرسي
14
مستدرك الوسائل
قال : " إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة " . 16 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ) ( 17391 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، " لا يحل للعبد فوق اثنتين " . ( 17392 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) ( 1 ) فوق اثنتين ( 2 ) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه " . ( 17393 ) 3 - الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع إماء . فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
--> الباب 16 1 - الجعفريات ص 105 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : حرتين . 3 - المقنع ص 102 ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .