ميرزا حسين النوري الطبرسي

102

مستدرك الوسائل

الرجل ( 1 ) عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : " إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه " . ( 17664 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : " إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث " . 3 - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة ) ( 17665 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال : " إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة ( 1 ) ، ويقبل ( 2 ) عندها في ضحوتها ( 3 ) ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك " . 4 - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ) ( 17666 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : تكون . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 958 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في ليلتها . ( 2 ) في المصدر : ويقيل . ( 3 ) في نسخة : صبيحتها وفي المصدر : صحبتها . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 956 .