ميرزا حسين النوري الطبرسي

73

مستدرك الوسائل

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية ، فقال له : " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا ، يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم يجز " . قال ( عليه السلام ) : " وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء ) ( 1 ) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك ) ( 2 ) من أعطاه إياه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحب ، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) وفعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك أبي ، وفعلته أنا " . ( 16133 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضل بعضهم على بعض " . الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) . 10 ( باب جواز هبة المشاع ) ( 16134 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( واقبض كما ) ( 1 ) يقبض به المشاع . 11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات ) ( 16135 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) المقنع ص 165 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1221 . ( 1 ) في المصدر : وتقبض بمثل ما . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1222 .