ميرزا حسين النوري الطبرسي
66
مستدرك الوسائل
والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن ( 1 ) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول " . ( 16114 ) 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : " الناس في ذلك عند شروطهم " . ( 16115 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوجت منهن ، فلا حق لها في الحبس ، وإن تأيمت رجعت إلى حقها " . ( 16116 ) 4 عوالي اللآلي : روى جابر : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ، فإنما هي للذي يعطاها ، ولا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " . 3 ( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك ) تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : " وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول " ( 1 ) . ( 16117 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) ( 1 ) فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .
--> ( 1 ) في المصدر : إذ . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287 . 4 عوالي الآلي ج 3 ص 263 ح 15 . الباب 3 ( 1 ) تقدم في الباب السابق ، الحديث 1 . 1 المقنع ص 166 . ( 1 ) في المصدر : سكنى داره .