ميرزا حسين النوري الطبرسي
57
مستدرك الوسائل
والميثب ، وبرقة " . ( 16095 ) 10 نهج البلاغة : ومن وصية له ( عليه السلام ) بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفين : " هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، في ماله ، ابتغاء وجه الله ، ليولجه الجنة ، ويعطيه ( به ) ( 1 ) الآمنة ، وانه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف ، فان حدث بحسن حدث وحسين حي ، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره ، وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، ( إني ) ( 2 ) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول ( 3 ) ، وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته ، ويشترط على الذي يجعله إليه ، أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ، وأن لا يبيع من نخيل ( 4 ) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا " . قال السيد : قوله ( عليه السلام ) : " وأن لا يبيع من نخلها ودية فان الودية الفسيلة وجمعها ودي . وقوله ( عليه السلام ) : " تشكل أرضها غراسا " هو من أفصح الكلام ، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها ، فيشكل عليه أمرها ويظنها غيرها . 7 ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في الصدقة بعده ) ( 16096 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ،
--> 10 نهج البلاغة ج 3 ص 25 رقم 24 ، وعنه في البحار ج 103 ص 184 ح 12 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : رسول الله . ( 4 ) في المصدر : أولاد نخيل . الباب 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .