ميرزا حسين النوري الطبرسي
55
مستدرك الوسائل
محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، في مالها إن حدث بها حادث ، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها ، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة السقي ( 1 ) ونفقة العمل ( 2 ) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها ( 3 ) القمح عاما قابلا في أوان غلتها ، وأنها ( 4 ) أمرت لنساء محمد أبيها ( صلى الله عليه وآله ) خمسا وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية ، وكتبت في أصل مالها في المدينة ، أن عليا ( عليه السلام ) سألها أن توليه مالها ، فيجمع مالها إلى مال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا تفرق ، ويليه ما دام حيا ، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه ، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه ، فيدفع مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولا يفرق منه شيئا ، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به ، فالامر بيد الله تعالى وبيد علي ( عليه السلام ) ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين ، المال جميعا مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر ( 5 ) ، ويعطيها في المال ما كان ، ونعلي ( 6 ) الآدميين والنمط ( 7 ) والحب ( 8 ) والسرير والزربية ( 9 ) والقطيفتين ( 10 ) ، وإن حدث بأحد
--> ( 1 ) في الحجرية : السعي ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية والمصدر : المغل ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب . ( 3 ) في المصدر : وأثمار . ( 4 ) وفيه : وإنما . ( 5 ) وفيه : الأصفر . ( 6 ) في الحجرية : وفعل ، وما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) النمط نوع من الثياب ، ونوع من البسط له خمل وقيق ( لسان العرب ج 7 ص 417 ) . ( 8 ) في الطبعة الحجرية والمصدر : الجب ، الجب ، والظاهر ة ن ما أثبتناه هو الصواب . ( 9 ) في الطبعة الحجرية والمصدر : " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، والزربية : البساط أو الطنفسة ، وقيل : البساط ذو الخمل ( لسان العرب ج 1 ص 447 . )