ميرزا حسين النوري الطبرسي

33

مستدرك الوسائل

8 باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها ، ضمن أجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن أتلفت ، والأرش ( * ) إن نقصت ، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله رد اليمين على المستأجر ) ( 16028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع إليه ( 1 ) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له ، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري ، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل " . 9 ( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع ، لزمته الأجرة ) ( 16029 ) 1 الصدوق في المقنع : وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرجل ، فان له أن يأخذ بماله ، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك .

--> الباب 8 * الأرش : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع . ( مجمع البحرين ج 4 ص 129 ) . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 79 ح 231 . ( 1 ) في الصدر : عليه رجلا . الباب 9 1 - المقنع ص 130 .