ميرزا حسين النوري الطبرسي
95
مستدرك الوسائل
وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، واما شعر المعز فلا بأس بأن توصل وقد نهى ( 1 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمتشبه من النساء بالرجال ، والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، والموشم ( 2 ) بيده ( 3 ) ، والداعي إلى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهم الديوث " . 18 - ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى ) [ 14875 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، اني لست أتوجه في شئ الا حورفت ( 1 ) فيه ، فقال : " انظر شيئا قد أصبت به ( 2 ) مرة فألزمه " فقال : القرظ ( 3 ) ، قال : " فألزم القرظ " . 19 - ( باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح ) [ 14876 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
--> ( 1 ) في المصدر لعن . ( 2 ) الوشم : ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بدخان الشحم فيكون لونا أزرق ( لسان العرب ( وشم ) ج 12 ص 638 ) . ( 3 ) في المصدر : ببدنه . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 15 ح 10 . ( 1 ) المحارف : المحرم الذي قتر عليه رزقه . وحورفت هنا بالباء للمجهول ( لسان العرب - حرف - ج 9 ص 43 ) . ( 2 ) في المصدر : " فيه " . ( 3 ) القرظ : ورق شجر تدبغ به الجلود ( لسان العرب - قرظ - ج 7 ص 454 ) . الباب 19 1 - الجعفريات : رواه في البحار ج 103 ص 78 ذيل ح 3 عن علل الشرائع ص 530 .