ميرزا حسين النوري الطبرسي
472
مستدرك الوسائل
16 - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر ) [ 15928 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلا لم يصلح ذلك " . قلت : لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها . 17 - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم ) [ 15929 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين ( 1 ) وهم الفلاحون " . [ 15930 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم
--> الباب 16 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . الباب 17 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " بأكارين " وما أثبتناه من المصدر . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304 .