ميرزا حسين النوري الطبرسي
471
مستدرك الوسائل
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا ، ويؤاجر أرضها بالطعام ، قال : " أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ ( 2 ) منها شيئا ، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا ( 3 ) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) ( 4 ) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس " . 15 - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به ) [ 15926 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] ( 1 ) وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : " ذلك جائز " . [ 15927 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج من الطعام ، والخراج ( والعمل ) ( 1 ) على العلج .
--> ( 1 ) في المصدر : أو . ( 2 ) في المصدر : يؤخذ . ( 3 ) في المصدر : قال لا . ( 4 ) في المصدر : والأربع . الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 130 . ( 1 ) ليس في المصدر .