ميرزا حسين النوري الطبرسي
470
مستدرك الوسائل
13 - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ) [ 15923 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك . [ 15924 ] 2 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح ( 1 ) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي ( 2 ) على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : " لا بأس به " فقال له إسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : " أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل ؟ " الخبر . 14 - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة ) [ 5925 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
--> الباب 13 1 - المقنع ص 130 . 2 - الغيبة ص 324 ح 2 . ( 1 ) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 22 ص 61 ) . ( 2 ) الأكار : الفلاح ، والجمع أكرة ( لسان العرب ج 4 ص 26 ) . الباب 14 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .