ميرزا حسين النوري الطبرسي

467

مستدرك الوسائل

يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج على العلج . 9 - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ) [ 15915 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أن للعامل ( 1 ) غلتها سنين معلومة ، قال : " ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج ( 2 ) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز " . [ 15916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس " . 10 - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ) [ 15917 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة ( 1 ) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر ( 2 ) جريب ( 3 ) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ

--> الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 203 . ( 1 ) في المصدر : للعامر . ( 2 ) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج 2 ص 326 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . الباب 10 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) في المصدر : مضارعة . ( 2 ) في المصدر : البزر . ( 3 ) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج 1 ص 260 ) .