ميرزا حسين النوري الطبرسي

459

مستدرك الوسائل

كتاب المزارعة والمساقاة أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه ) [ 15890 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] ( 1 ) خير ؟ - إلى أن قال - قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف " . [ 15891 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه ( 1 ) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى ، فيقال [ له ] ( 2 ) : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول : " نخل إن شاء الله " فيغرسه ( 3 ) فما يغادر منه واحدة . . الخبر .

--> كتاب المزارعة والمساقاة الباب 1 1 - الجعفريات ص 246 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 302 ح 1133 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " فيه " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : " فيغرسها " وما أثبتناه من المصدر .