ميرزا حسين النوري الطبرسي
456
مستدرك الوسائل
[ 15881 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه " . [ 15882 ] 4 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا ( 1 ) رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن " . [ 15883 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما . 2 - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط ) [ 15884 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شئ " . [ 15885 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا ، قال : " هذا الربا محضا " .
--> 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 259 . 4 - قرب الإسناد ص 113 . ( 1 ) في نسخة : كبدا . 5 - المقنع ص 130 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 258 ، 260 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 258 ، 260 .