ميرزا حسين النوري الطبرسي

451

مستدرك الوسائل

أخذه وإن كره تركه " . 5 - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ) [ 15870 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شئ منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : " ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين " . 6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ) [ 15871 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين " . [ 15872 ] 2 - عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : " أتعرفني ؟ " قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري . [ 15873 ] 3 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا " . [ 15874 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

--> الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 264 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 85 ح 254 . 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 .