ميرزا حسين النوري الطبرسي
450
مستدرك الوسائل
3 - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ) [ 15868 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعا أديتها إلينا ، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر ( 1 ) لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء ( 2 ) بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " إذا كنتما قد أمرتماها جميعا ، أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما " فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله ( 3 ) . 4 - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء ) [ 15869 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من كان له شريك في ربع ( 1 ) أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي
--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1795 . ( 1 ) في نسخة : شغل . ( 2 ) في المصدر : وقدمها . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . الباب 4 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 244 ح 2 . ( 1 ) الربع : المنزل ودار الإقامة ، والجمع الرباع ( النهاية ج 2 ص 189 ) وفي المصدر : الربع ، والربع : الطريق ( لسان العرب ج 8 ص 139 ) .