ميرزا حسين النوري الطبرسي

446

مستدرك الوسائل

تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ، فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد " . 8 - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط ( * ) ) [ 15861 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا ، وكذلك إن لم ينعقد ( 1 ) ببناء واحد منهما ( 2 ) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام مقام العقد . 9 - ( باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه ) [ 15862 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

--> الباب 8 * المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج 4 ص 108 ، الفائق ج 3 ص 226 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 523 ح 1865 . ( 1 ) في المصدر : يعقد . ( 2 ) في المصدر : أحدهما . الباب 9 1 - الجعفريات ص 15 .