ميرزا حسين النوري الطبرسي

439

مستدرك الوسائل

مجهولا ] ( 3 ) ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلا أن يموت ، فإن مات فلا شئ عليه " . 8 - ( باب حكم الرجوع على المحيل ) [ 15844 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : " إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفل له المحال عليه " . [ 15845 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه " 9 - ( باب أنه لا كفالة في حد ) [ 15846 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد من الحدود " . 10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ) [ 15847 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في حديث : " وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما

--> ( 3 ) أثبتناه من المصدر . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 63 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 64 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 65 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 64 .