ميرزا حسين النوري الطبرسي

430

مستدرك الوسائل

[ 15814 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه " . [ 15815 ] 3 - البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : " ما يبكيك ؟ " قالت : باعني هذا الرجل تمرا بدرهم ، فرده موالي وأبى أن يقبله ، فقال : " خذ تمرك وأعطها درهما ، فإنها خادم ليس لها أمر " الخبر . 4 - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ) [ 15816 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به " . [ 15817 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : " تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه " ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : " الربح والوضيعة للذي عليه الدين ، وله بعين ( 1 ) ما بقي " .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 1178 . 3 - البحار ج 40 ص 332 ح 14 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 67 ح 187 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 67 ح 188 . ( 1 ) في المصدر : عليه .