ميرزا حسين النوري الطبرسي
428
مستدرك الوسائل
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) قال : " من لا تثق به " . 2 - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ) [ 15808 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) ( 1 ) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ( 2 ) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] ( 3 ) ماله . [ 15809 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : " إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيها أو ضعيفا " الخبر . [ 15810 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه
--> ( 1 ) النساء 4 : 5 . الباب 2 1 - تفسير القمي ج 1 ص 131 . ( 1 ) النساء 4 : 6 . ( 2 ) يحتلم : ليس في المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 155 ح 521 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .