ميرزا حسين النوري الطبرسي
427
مستدرك الوسائل
كتاب الحجر أبواب كتاب الحجر 1 - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع ) [ 15805 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : " إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] ( 1 ) بالمعروف عليه " . [ 15806 ] 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره : بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 ) " فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] ( 2 ) وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له ( 3 ) معاشا " . [ 15807 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
--> كتاب الحجر الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 66 ح 183 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - تفسير القمي ج 1 ص 131 . ( 1 ) النساء 4 : 5 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) له : ليس في المصدر . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 20 .