ميرزا حسين النوري الطبرسي

423

مستدرك الوسائل

يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه ، وإن علقت منه ، قضى ( 3 ) الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت " . 12 - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة ) [ 15791 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته " . [ 15792 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن محلوب ومركوب " . عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : " وعلى الذي يحلب ويركب ، النفقة " ( 1 ) . 13 - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله ) [ 15793 ] 1 - الصدوق في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم

--> ( 3 ) في المصدر : " فقضى " . الباب 12 1 - البحار ج 103 ص 159 ح 5 بل عن جامع الأحاديث ص 11 . 2 - البحار ج 103 ص 159 ح 6 . ( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 234 ح 2 . الباب 13 1 - المقنع ص 129 .