ميرزا حسين النوري الطبرسي

421

مستدرك الوسائل

أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شئ ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدى الراهن إليه فضل ماله . 8 - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة ) [ 15784 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، ون رهن أرضا فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها . [ 15785 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص ( 1 ) به " . 9 - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ ) [ 15786 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلا ببينة " .

--> الباب 8 1 - المقنع ص 129 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 246 . ( 1 ) القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج 4 ص 180 ) . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 .