ميرزا حسين النوري الطبرسي

420

مستدرك الوسائل

5 - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شئ ، وحكم خيانة العبد المرهون ) [ 15780 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله " . [ 15781 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا ، وإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ ، رجع بماله عليه ، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله . 6 - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهنا على جميع الحق ) [ 15782 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض . وإن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شئ ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي . 7 - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ) [ 15783 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه

--> الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 247 . 2 - المقنع ص 128 . الباب 6 1 - المقنع ص 128 . الباب 7 1 - المقنع ص 129 .