ميرزا حسين النوري الطبرسي

419

مستدرك الوسائل

لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، اذهب بدرعي الحديد إليه " الخبر . 3 - ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ) [ 15777 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يكون الرهن إلا مقبوضا " . [ 15778 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن " . 4 - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ) [ 15779 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده ( 1 ) ، أو إلى غيره " .

--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 244 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 245 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 249 . ( 1 ) في المصدر : يديه .