ميرزا حسين النوري الطبرسي
413
مستدرك الوسائل
أقرض وانظر المعسر ، يكتب له في كل يوم صدقة ، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله عليه " قلت : يا رسول الله ، قلت في الأول : يكتب له في كل يوم صدقة ، ثم قلت : يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة ، قال : " نعم ، قلت الأول قبل الاجل ، والثاني بعده " . [ 15759 ] 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وارفق بمن لك عليه ( حق ، تأخذ ) ( 1 ) منه في عفاف وكفاف ، فإن كان غريمك معسرا ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ ( 2 ) خبره الامام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، [ فطالبه بحقك ] ( 3 ) فليس هو من أهل هذه الآية " . 24 - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت وجاءت غيرها ) [ 15760 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم ، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم ، فلا بأس أن تطالبه في الحرم " . 25 - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ) [ 15761 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
--> 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) في المصدر : " حتى تأخذه " . ( 2 ) في المصدر : " تبلغ " . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . الباب 24 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . الباب 25 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 264 .