ميرزا حسين النوري الطبرسي

409

مستدرك الوسائل

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : " لا بأس بها " . [ 15745 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " . [ 15746 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ، قال : " لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة " . 20 - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ، ثم يتغير السعر ) [ 15747 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : " فلا بأس بذلك " . [ 15748 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقرض قرضا ( 1 ) ورقا لا ( 2 ) يشترط إلا رد مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل " .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 167 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 168 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 61 ح 169 . ( 1 ) قرضا : ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : " فلا " .