ميرزا حسين النوري الطبرسي
405
مستدرك الوسائل
فقالوا : ولم يا رسول الله ؟ فقال : " لان عليه دينا " فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " بتمامه وكماله " قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما . 15 - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه ) [ 15736 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكالئ بالكالئ ( 1 ) وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاما ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى دينا عليه . 16 - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت ) [ 15737 ] 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما لأخيك يشكو منك ؟ " قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن ( يخافون سوء
--> الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 33 ح 70 . ( 1 ) الكالئ بالكالئ : بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج 1 ص 147 ) . الباب 16 1 - مشكاة الأنوار ص 187 .