ميرزا حسين النوري الطبرسي

385

مستدرك الوسائل

حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا ( 1 ) أو دقيقا ( 2 ) أو متاعا ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ الاجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " . 9 - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ) [ 15674 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستسوف حقك ، قال : " أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه " . 10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ) [ 15675 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم ( 1 ) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : " ليس له إلا خمسة حسب ما دفع " . [ 15676 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ، قال :

--> ( 1 ) في المصدر : دواب . ( 2 ) في المصدر : رقيقا . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 139 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 142 . ( 1 ) في المصدر : أسلم . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .