ميرزا حسين النوري الطبرسي

384

مستدرك الوسائل

7 - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه ) [ 15670 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى طعاما فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] ( 1 ) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن " . 8 - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ) [ 15671 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] ( 1 ) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه " . [ 15672 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الاجل ، وقال : خذ ثمنا بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاما كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم " . [ 15673 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس إذا

--> الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 137 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 138 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 141 .