ميرزا حسين النوري الطبرسي

382

مستدرك الوسائل

لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك . 3 - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد ) [ 15663 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام ( 1 ) ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم ) ( 2 ) " . [ 15664 ] 2 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف ، فليس بيعه ببيع " . [ 15665 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم " . [ 15666 ] 4 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم " .

--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 132 . ( 1 ) الصرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضا ، ( لسان العرب - صرم - ج 12 ص 336 ) . ( 2 ) في المصدر : أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 . 4 - درر اللآلي ج 1 ص 343 .