ميرزا حسين النوري الطبرسي
381
مستدرك الوسائل
أبواب السلف 1 - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ) [ 15658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم " الخبر . [ 15659 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما " . [ 15660 ] 3 - الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شئ ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك . [ 15661 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " . 2 - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا ( * ) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال ) [ 15662 ] 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما
--> أبواب السلف الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 136 . 3 - المقنع ص 125 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 220 ح 91 . الباب 2 * الروايا من الإبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضا : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج 14 ص 346 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 141 .