ميرزا حسين النوري الطبرسي

376

مستدرك الوسائل

يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضر به . 14 - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط ، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ) [ 15646 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : " اختصم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر ( 1 ) الرأس والجلد " . 15 - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها ، أو موته ولا مال له سواها ، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شئ للبائع ) [ 15647 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله

--> الباب 14 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ح 176 . ( 1 ) في المصدر : عدد . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ج 1192 .