ميرزا حسين النوري الطبرسي

375

مستدرك الوسائل

[ 15641 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس " . [ 15642 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة " . 11 - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية ، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة ، مع عدم الوصي ) [ 15643 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير ( 1 ) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله " . 12 - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت ، ثم ظهر أنها مستحقة ) [ 15644 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : " يضرب خمسين جلدة " . 13 - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ) [ 15645 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما

--> 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 249 ح 20 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 145 . ( 1 ) في المصدر : إلا . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589 . الباب 13 1 - المقنع ص 134 .