ميرزا حسين النوري الطبرسي

372

مستدرك الوسائل

[ 15627 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن " . [ 15628 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري " . [ 15629 ] 4 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : " يستبرئها ( 1 ) بخمس وأربعين ليلة " . [ 15630 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع " . [ 15631 ] 6 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ؟ وليتبين ( 1 ) ذلك في خمس وأربعين ليلة . 8 - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ، إلا زمان حيضها ) [ 15632 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :

--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . ( 1 ) في المصدر : " تستبرأ " . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 6 - المقنع ص 106 . ( 1 ) في المصدر : " ويستبين " . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .