ميرزا حسين النوري الطبرسي
370
مستدرك الوسائل
أنه قال : " إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز " . 4 - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب ) [ 15620 ] 1 - أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : " إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه أطيب لنفسها " . [ 15621 ] 2 - الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، - إلى أن قال - ( عليه السلام ) : " قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسماني سلمان " . 5 - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو [ 15622 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبدا ، فوجد المشتري مع العبد مالا ، قال : " المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه إنما باع نفسه ( 1 ) ولم يبع ماله " . [ 15623 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلا مملوكا وله مال ، فإن كان علم
--> الباب 4 1 - طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص 26 . 2 - كمال الدين ج 1 ص 161 - 165 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 146 . ( 1 ) في المصدر : " بنفسه " . 2 - المقنع ص 160 .