ميرزا حسين النوري الطبرسي
367
مستدرك الوسائل
أبواب بيع الحيوان 1 - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصيا ) [ 15613 ] 1 - الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي ، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني ، عن بشر بن سليمان النخاس - من ولد أبي أيوب الأنصاري - أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث طويل - أنه كتب كتابا بخط رومي ولغة رومية ، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا ، فقال : " خذها وتوجه إلى بغداد ، واحضر معبر الفرات ضحوه كذا وكذا ، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا ، وبرزن الجواري منها ، فستحدق بهن طوائف المبتاعين ، من وكلاء ( 1 ) بني العباس وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس ، عامة نهارك ، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا - إلى أن قال ( عليه السلام ) - فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس ، وقل له : ان معي كتابا ملصقا لبعض الاشراف ، كتبه بلغة رومية وخط رومي ، ووصف فيه كرمه ووفاه
--> أبواب بيع الحيوان الباب 1 1 - كمال الدين ص 419 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قواد .